تذكير بالقانون
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـولاية نابل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
عدم احترام أحكام هذا القانون يعد خطأ تأديبيا
ً موجب ّ ا لتتبعات تأديبية.
ّ تعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة يعتبر جريمة
ّ موجبة لعقاب جزائي يتمثل في خطية مالية
تتراوح بين خمسمائة دينار )500،000د( وخمسة
آالف دينار )5000،000د(.
ّ كل من يتعمد إتالف معلومة بصفة غير
ً قانونية أو حمل شخصا آخر على ارتكاب ذلك
ّ يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها
ً مائة وعشرون دينارا )120.000د
مع التحية,
المنتصر بن ساسي