الترخيص في القيام باحدى نشاطات وكالة اسفار.
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة السياحة والصناعات التقليدية،
حيث نص المرسوم عدد13 لسنة 1973 مؤرخ في 17 اكتوبر 1973 يتعلق بتنظيم وكالات الاسفار
الفصل8- لا يجوز للجمعيات المرخص فيها طبقا لاحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 ان تمارس نشاطات وكالات اسفار غير انه يمكن لوزير الاقتصاد الوطني ان يمنح للجمعية التي تطلب ذلك ترخيصا في القيام باحدى النشاطات المعددة بالفصل2 من هذا المرسوم على ان لا يتجاوز عدد هذه الرخص اثنين في السنة ويجب ان يقع تحديد هذا الترخيص من حيث الزمن.
وحيث راسلنا ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ( وزارة الاقتصاد ) وافاد بالتالي:
تبعا لمراسلتكم المتعلقة بطلب النفاذ إلى المعلومة قصد الحصول على :
الوثائق الواجب تقديمها من قبل الجمعيات الى وزير الاقتصاد قصد طلب الترخيص في القيام بإحدى نشاطات وكالة اسفار
مراحل الخدمة والاطراف المتدخلة والآجال في شكل جدول
مكان ايداع الملف ومكان الحصول على الخدمة
أجل الحصول على الخدمة
يشرفني إعلامكم أنه بإمكانكم توجيه هذا المطلب إلى الوزارة المشرفة على قطاع السياحة للإجابة على مطلبكم.
مع الشكر
عاطف البرشاني
وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
- الوثائق الواجب تقديمها من قبل الجمعيات الى وزير السياحة قصد طلب الترخيص في القيام باحدى نشاطات وكالة اسفار على معني الفصل 8 سالف الذكر
- مراحل الخدمة والاطراف المتدخلة والأجال في شكل جدول
- مكان ايداع الملف ومكان الحصول على الخدمة
- أجل الحصول على الخدمة
مع التحية,
ismail kouniali