فاطمة الأكراط

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث أن الفصل 04 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات ينصّ على أنّه:" تعنى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة بالتكوين النظري والتطبيقي للراغبين والمترشحين لاجتياز امتحانات رخص السياقة طبقا لبرامج التكوين والامتحانات المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل"
وحيث أنّ الفصل 21 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدهاحدّد برنامج امتحانات رخص السياقة فما هو الفصل القانوني الذي يضبط برنامج التكوين بالأمر المذكور آنفا؟

مع التحية,

فاطمة الأكراط

Acces Information, Ministère du Transport

يشرفني، إعلامك بأن المصالح المختصة أفادت بان أحكام الامر 142 لسنة 2000
المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها
وتجديدها لم تتضمن عبارة"التكوين".

--------------------------------------------------------------------------

De : فاطمة الأكراط <[النفاذ للمعلومة #2814البريد الالكتروني]>
Envoyé : lundi 6 mai 2024 19:13
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - برنامج التكوين
 
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة  والفصل 32 من دستور 27 جانفي  2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث أن الفصل 04 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلّق
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة
العربات ينصّ على أنّه:" تعنى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة
المروريّة بالتكوين النظري والتطبيقي للراغبين والمترشحين لاجتياز امتحانات
رخص السياقة طبقا لبرامج التكوين والامتحانات المضبوطة حسب التراتيب الجاري
بها العمل"
وحيث أنّ الفصل  21 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000
والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدهاحدّد
برنامج امتحانات رخص السياقة فما هو الفصل القانوني  الذي يضبط برنامج
التكوين  بالأمر المذكور آنفا؟

مع التحية,

فاطمة الأكراط

-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:

يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2814البريد الالكتروني]

التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10  من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED

هل عنوان البريدي الألكتروني [MT مطلب البريد الالكتروني] خاطئ
بالنسبة لخدمة نفاذ إلى المعلومة بــ وزارة النقل؟ إذا كان الأمر كذلك ، يرجى
الاتصال بنا باستخدام هذا النموذج:
[1]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[2]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://informini.org/ar/change_request/...
2. https://informini.org/ar/help/officers