بخصوص متابعة وضعية راس الرمل جربة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وحيث تم افادتنا سابقا بـ
- وجود عدة حالات بخصوص تركيز المصطبات باللوح وهي حاليا دون تسوية من الناحية القانونية
- تعمل الوكالة بالتنسيق مع السلط الجهوية على التصدي لظاهرة اقامة المساقف وغيرها من الاحداثات غير القانونية
- الوكالة لم تسند اي ترخيص في الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري بخصوص اقامة احداثات بمنطقة راس الرمل
وحيث تناقلت وسائل اعلامية تفيد بـ
- أعلنت سبمة الجبالي عن إحداث لجنة فنية، تضم مختصين وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وفاعلين في المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية، لمتابعة وضعية جزيرة رأس الرمل المصنفة ضمن قائمة "رامسار" للمناطق الرطبة.
كما ستتولى اللجنة ذاتها، دراسة برنامج استغلال منظم للجزيرة وفق كراس شروط ، علاوة على تحسيس المستغلين لها بخطر الممارسات العشوائية ودعوتهم الى اعتماد استغلال مستديم وفق شروط وضوابط علمية وقانونية.
وحيث يحتاج الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمدنين الى تعزيز في الاعوان المحلفون لمعاينة الكم الهائل من التجاوزات بكامل الشريط الساحلي بالاضافة لمساندة معنوية من قبل السيد المدير العام للوكالة
وحيث افادتنا مصالح وزارة الداخلية بتنظيم بلدية جربة حومة السوق حملات بمنطقة رأس الرمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي مدعومة بالوحدات الامنية
وحيث اصدر السيد والي مدنين عدد من قرارات الازالة متضمنة لاقتراح السيد رئيس فرع الوكالة تقضي بازالة عدد من المخالفات
* للاطلاع علي افادة وزارة الداخلية : https://scontent.fnbe1-1.fna.fbcdn.net/v...
وحيث حملت وزارتي الفلاحة والتجهيز مسؤولية حماية منطقة راس الرمل من التجاوزات الحاصلة فيها الي الوكالة ,
وحيث اصبح واضحا لنا ان الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي تتحمل عبئ معاينة الانتهاكات الواقعة بمنطقة راس الرمل واحالة تقاريرها الي السلط الجهوية التي تتحمل رفقة السلط البلدية والامنية مسؤولية اصدار قرارات الازالة وتطبيقها .
وحيث سئمنا من اجتناب مختلف السلط المحلية والجهوية والوطنية اتخاذ قرارات تكفل حماية جزيرة راس الرمل من التجاوزات الواقعة فيها وتحميل كل المسؤولية على عاتق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
1- مأل دراسة برنامج الاستغلال المنظم للجزيرة وفق كراس شروط
2- هل تمت احالة مقترحات للسيد والي مدنين تقضي بازالة المصطبات والمساقف التي تم تركيزها بدون ترخيص ؟
3- هل تم مراسلة السيدة رئيسة الفرع الجهوي للوكالة قصد دعمها وحثها لمعاينة كل المخالفات الواقعة بمنطقة راس الرمل واحالتها للسلط المعنية والتتحمل السلط الجهوية والمحلية مسؤولياتها في تطبيق القانون ؟
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي