أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـمجلس نواب الشعب،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
1) قائمة إسمية في المستشارين بديوان رئيس مجلس نواب الشعب مع تبيان مهامهم.
2) نظام التأجير المنطبق على أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب
مع التحية,
محمد نور جالو
تمّ إرسال مطلب النفاذ هذا إلى مجلس نواب الشعب مرّة أخرى بالإعتماد على عنوان البريد الالكتروني الجديد.
إلى
السيد محمد نور جالو
الموضوع: حول مطلبكم في النفاذ إلى المعلومة المقدّم إلى مجلس نواب الشعب.
الـمـرجـع: مطلبكم الوارد على البريد الإلكتروني بتاريخ 3 أفريل 2020.
تحية طيبة وبعد،
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب قائمة اسمية في
المستشارين بالديوان ومهامهم مع نظام التأجير المنطبق على أعضاء الديوان.
وحيث ينصّ الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على أنه "يجب أن يتضمّن مطلب
النفاذ إلى المعلومة الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي".
وحيث ينص الفصل 13 من نفس القانون على أنه "إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ
البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا القانون، يتولى المكلف
بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل
لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصله بالمطلب".
وحيث جاء مطلبكم خاليا من تحديد عنوانكم إذ اكتفيتم بذكر اسم المدينة
التي يوجد فيها مقركم (مدينة مساكن).
وبناء على ما تقدّم، فالمرجو تصحيح مطلبكم.
والــــــــســــــــلام
المكلف
بالنفاذ إلى المعلومة
إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب مجلس نواب الشعب ,
تبعا لطلبكم مزيد من التوضيحات عن هوية المتقدم بمطلب النفاذ إلى المعلومة والمتعلق بطلب قائمة اسمية في المستشارين بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهامهم مع نظام التأجير المنطبق على أعضاء الديوان ، يشرفني مدكم بالمعطيات التالية:
الإسم واللقب: محمد نور جالو
عنوان البريد الإلكتروني: [email address]
في انتظار ردكم الذي أتمنى أن لا يتأخر تقبلو فائق الاحترام.
مع التحية,
محمد نور جالو
إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب مجلس نواب الشعب،
الموضوع: حول ردكم على مطلبي في النفاذ غلى المعلومة.
المرجع: ردكم الوارد على البريد الإلكتروني بتاريخ 16 أفريل 2020.
تحية طيبة وبعد،
تبعا لردكم على مطلبي في النفاذ إلى المعلومة والمتضمن طلب تصحيحه لكونه جاء خاليا من تحديد العنوان طبقا لما ينص عليه الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وحيث أن البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من القانون المذكور إنما استوجبها المشرع في إطار مطلب خطي يوجه إلى الهيكل العمومي الأمر الذي يستوجب تبيان عنوان طالب المعلومة حتى يتسنّى للادارة اعتماده لتوجيه ردها.
وحيث أن منصة informini هي الفضاء المشترك الذي يُمكن من خلاله للهيكل العمومي الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة دون الحاجة إلى عنوان طالب المعلومة.
وحيث يؤسفني إعلامكم أن محتوى ردكم إنما يخفي في الحقيقة نية لعدم الرد على المطلب الموجه إليكم باعتباره يخالف صراحة الأهداف التي تأسست عليها هذه المنصة والتي أعربتم عن موافقتكم عليها بمجرد الانظمام للمنصة وشروعكم في قبول المطالب.
وفي الختام أجدد دعوتي للاستجابة لهذا المطلب في أقرب الآجال.
مع التحية,
محمد نور جالو
إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب مجلس نواب الشعب،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بتجديد مطلب النفاذ إلى المعلومة قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
قائمة اسمية في المستشارين بالديوان ومهامهم مع نظام التأجير المنطبق على أعضاء الديوان.
علما وأنني قد قمت بتحيين خانة المعطيات المتعلقة بعنواني طبقا لما يقتضيه الفصل 10 من قانون النفاذ إلى المعلومة.
مع التحية،
محمد نور جالو
إلى
السيدة محمد نور جالو
الموضوع: حول مطالبكم في النفاذ إلى المعلومة المقدّمة إلى مجلس نواب الشعب.
الـمـرجـع: - مطلبكم بتاريخ 3 أفريل 2020.
- مراسلتنا بتاريخ 16 أفريل 2020.
- مطالبكم بتاريخ 8 و9 و10 جوان 2020.
تحية طيبة وبعد،
تبعا لمطلبكم في النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 3 أفريل 2020 والمتعلق بطلب
قائمة اسمية في المستشارين بالديوان ومهامهم مع نظام التأجير المنطبق على
أعضاء الديوان، ولمراسلتنا المؤرخة في 16 أفريل 2020 والتي دعوناكم من خلالها
إلى تصحيح مطلبكم لوروده خاليا من تحديد عنوانكم.
وتبعا لمطالبكم الواردة بتاريخ 8 و9 و10 جوان 2020 المتعلقة بذات الموضوع
والتي لم تتضمن ذكر عنوانكم بمطالب النفاذ.
وحيث ينصّ الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على أنه "يجب أن يتضمّن مطلب
النفاذ إلى المعلومة الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي".
وحيث ينص الفصل 13 من نفس القانون على أنه "إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ
البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا القانون، يتولى المكلف
بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل
لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصله بالمطلب".
وعليه، فالمرجو تصحيح طلبكم في النفاذ إلى المعلومة.
والــــــــســــــــلام
المكلف
بالنفاذ إلى المعلومة
إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب مجلس نواب الشعب،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وبناء على ردكم الإلكتروني الوارد بتاريخ 19 جوان 2020، يشرفني مدكم بالتوضيحات المطلوبة:
العنوان: REDACTED.
مع التحية،
محمد نور جالو
تمّ إرسال متابعة إلى مجلس نواب الشعب مرّة أخرى .
تمّ إرسال مطلب النفاذ هذا إلى مجلس نواب الشعب مرّة أخرى .
السيد محمد نور جالو
(العنوان: REDACTED)
الموضوع: حول مطلبكم في النفاذ إلى المعلومة.
الـمـرجـع: مطلبكم الوارد على مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 جوان 2020.
تحية طيبة وبعد،
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بالحصول على نسخة
إلكترونية من قائمة اسمية في المستشارين بالديوان ومهامهم مع نظام التأجير
المنطبق على أعضاء الديوان، أتشرف بإفادتكم بما يلي:
* بالنسبة للقائمة الاسمية للمستشارين بالديوان:
حيث أنّ أعضاء الدواوين يتمّ تعيينهم بمقتضى أومر حكومية وذلك وفقا
للفصلين 2 و3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق
بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحيث أنّ هذه الأوامر تخضع للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحيث ينصّ الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على أنه "إذا تعلّق مطلب
النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام
الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر".
ولذلك، أتشرف بإفادتكم أنّ أسماء أعضاء الديوان منشورة بالرائد الرسمي ضمن
أوامر التسمية. ويمكنكم الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية.
* بالنسبة لمهام أعضاء الديوان ونظام التأجير المنطبق عليهم:
+------------------------------------------------------------------------+
|ع/ر| الخطة | المهام | نظام التأجير المنطبق |
|---+--------------+-------------------------+---------------------------|
| 1 | رئيس ديوان | رئاسة الديوان | نظام التأجير المنطبق على |
| | | | أعضاء الحكومة (ينتفع |
| | | | بامتيازات وزير): أمر لا |
| | | | ينشر بالرائد الرسمي |
| | | | للجمهورية التونسية. |
|---+--------------+-------------------------+---------------------------|
| 2 |مكلف بمأمورية |الإشراف على مصالح الكتابة|الأمر عدد 526 لسنة 1980|
| | |العامة وتسييرها علاوة على|المؤرخ في 8 ماي 1980|
| | كاتب عام | الملفات التي يكلفه بها |المتعلق بالنظام المنطبق على|
| | | رئيس مجلس نواب الشعب |المكلفين بمأمورية في|
|---+--------------+-------------------------|الدواوين الوزارية. |
| 3 |مكلف بمأمورية |الإشراف على مصالح الهيئة | |
| | | العامة للمصالح المشتركة | |
| | رئيس الهيئة | وتسييرها علاوة على | |
| |العامة للمصالح| الملفات التي يكلفه بها | |
| | المشتركة | رئيس مجلس نواب الشعب | |
|---+--------------+-------------------------| |
| 4 |مكلف بمأمورية | مستشار الشؤون السياسية | |
|---+--------------+-------------------------| |
| 5 |مكلف بمأمورية | مستشار العمل الدبلوماسي | |
| | | مع البرلمانات المغاربية | |
| | | والعربية والإقليمية | |
| | | والإسلامية | |
|---+--------------+-------------------------| |
| 6 |مكلف بمأمورية | مستشار الإعلام | |
|---+--------------+-------------------------| |
| 7 |مكلف بمأمورية | مستشار الشؤون القانونية | |
|---+--------------+-------------------------| |
| 8 |مكلف بمأمورية | مستشار الاتصال والإعلام | |
| | | الرقمي | |
|---+--------------+-------------------------+---------------------------|
| 9 |ملحق بالديوان |التحضير المادي واللوجستي |- الأمر عدد 843 لسنة 1976|
| | | لاجتماعات مكتب المجلس |المؤرخ في 23 سبتمبر 1976|
| | | علاوة على الملفات التي |المتعلق بالنظام المنطبق على|
| | |يكلفه بها رئيس مجلس نواب |أعضاء الدواوين الوزارية. |
| | | الشعب | |
| | | |- الأمر عدد 1321 لسنة 1997|
| | | |المؤرخ في 7 جويلية 1997|
| | | |المتعلق بإحداث منح تكميلية|
| | | |للمنح الخصوصية المخولة لبعض|
| | | |الأعوان المكلفين بخطط|
| | | |وظيفية. |
| | | | |
| | | |- الأمر عدد 2388 لسنة 2003|
| | | |المؤرخ في 17 نوفمبر 2003|
| | | |المتعلق بضبط نظام إسناد|
| | | |ومقادير المنحة الكيلومترية|
| | | |للمكلفين بالخطط الوظيفية|
| | | |بالإدارة المركزية. |
+------------------------------------------------------------------------+
والــــــــســــــــلام
المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
محمد نور جالو ترك ملاحظة ()
الرجاء من السيدات والسادة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة الحرص على تقديم المعلومة المطلوبة في شكل واضح بحيث يَسهُل الاطلاع عليها وفهمها.